رضا مختاري / محسن صادقي

2195

رؤيت هلال ( فارسي )

ودليل الثاني - وهو الأقوى - الأصل ، والأخبار المعلّقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضيّ الثلاثين ، والناهية عن اتّباع الشكّ والظنّ في أمر حلال ، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من الظنّ . وعلى الثاني ، فعن الدروس والذخيرة « 1 » وغيرهما « 2 » أيضا الأوّل ؛ لبعض ما مرّ . والأقوى فيه أيضا الثاني ؛ لما ذكر . المسألة الثانية : إذا رئي الهلال في أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لأهل البلد الآخر أيضا إجماعا ؛ ولقوله عليه السّلام في موثّقة البصري : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » . « 3 » وفي صحيحة هشام : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » . « 4 » وإن كان البلدان متباعدين ، فقال جماعة : لم يثبت حكم بلد الآخر . وحكى في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بأنّ حكم البلاد كلّها واحد « 5 » ، وإلى هذا القول ذهب في المنتهى في أوّل كلامه . « 6 » أقول : تحقيق المقام في ذلك المرام أنّه ممّا لا ريب فيه أنّه يمكن أن يرى الهلال في بعض البلاد ولا يرى في بعض آخر مع الفحص ، واختلاف البلدين في الرؤية إمّا يكون للاختلاف في الأوضاع الهوائيّة أو الأرضيّة - كالغيم والصحو وصفاء الهواء وكدرته وغلظة الأبخرة ورقّتها وتسطيح الأرض وتضريسها ونحو ذلك - أو للاختلاف في الأوضاع السماويّة ، وذلك إمّا يكون لأجل الاختلاف في عرض البلد أو طوله . أمّا اختلاف الرؤية لأجل الاختلاف في العرض فيمكن من وجهين : أحدهما : أنّ كلّ بلد يكون عرضه أكثر فتكون دائرة مدار حركة النيّرين فيه في الأغلب

--> ( 1 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 531 . ( 2 ) . ككفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 260 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 439 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 443 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 123 ، المسألة 76 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 ، الطبعة الحجرية .